أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي.
طهران-وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- ينص المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016، والذي تم تمديده اليوم على منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
كما ينص على منح عفو عن كامل العقوبة أيضاً لكلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، من دون أي مقابل.
ويشار إلى ان هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحقّ الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحقّ العام.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:
المرسوم التشريعي رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1:
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.
المادة 2:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر: العالم