القضاء اللبناني يقول كلمته اليوم حول قضية "الإساءة لصفير"

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۲۳۵۳
تأريخ النشر:  ۱۶:۲۲  - الثلاثاء  ۲۱  ‫مایو‬  ۲۰۱۹ 
مثل رئيس اتحاد العمال العام المستقيل في لبنان، بشارة الأسمر، أمام القضاء اليوم، في الدعوى المقدمة ضده على خلفية الكلام المسيء في حق البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير.

القضاء اللبناني يقول كلمته اليوم حول قضية طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - واستجوب قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، في قضية شغلت الرأي العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد العمالي العام، الذي استقال من منصبه، وتم توقيفه، إثر دعوى قضائية قدمها بحقه رئيس "حركة التغيير" في لبنان، المحامي إيلي محفوظ، ومحامون آخرون بجرم القدح والذم والتحقير والمس بالرموز الدينية والوطنية، وأمر القاضي بتمديد توقيفه.

واستدعت النيابة العامة في لبنان الأسمر، بعد انتشار فيديو يدلي فيه بتصريحات ساخرة عن البطريرك الماروني، الذي توفي يوم 12 مايو، عن 99 عاما.

وجاء في نص التهمة التي وجهتها النيابة للأسمر أن رئيس الاتحاد العمالي "نسب إليه التلفظ بعبارات إهانة بحق الكاردينال الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ولا تليق به، وتمس الأمن الوطني والأخلاقي وتشكل إهانة بحق رمز من رموز الوطن". وطالب القاضي نبيل صاري في النيابة العامة "التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة " في حق الأسمر.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات في لبنان يتطرق إلى جنحتي الذم والقدح، المتهم بهما الأسمر. وتشير المادة 582 منه إلى أنه "يعاقب على الذم بأحد الناس، بالحبس حتى 3 أشهر، وبالغرامة حتى 200 ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية".

بينما تنصّ المادة 584 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب على القدح بأحد الناس بالحبس من أسبوع إلى 3 أشهر، أو بالغرامة من 50 ألفا إلى 400 ألف ليرة. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

لكن المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني التي يعود الملف إليها في حالة الأسمر، تنص على أنه "تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة، دون سواهم، استعمال حق الملاحقة. هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيا من الجريمة.

انتهى/

رأیکم