بين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية "محمود دمراني" أنه تم تعديل باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون الأمر الذي يتضمن تحقيق الردع العام والخاص في قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وبين دمراني أن التعديل جاء لتعزيز الحماية القانونية للعمال من خلال تعديل المواد ذات الصلة لتتضمن ضبط إنهاء العلاقة العمالية في العقود المحددة المدة وغير المحددة بما يحقق التوازن بين الطرفين وضبط سوق العمل، إلى جانب تلافي الثغرات التي اعترت بعض مواد القانون في ظل انعكاسات الأزمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توفيق أحكام القانون مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من الحكومة السورية.
وأشار دمراني إلى أن حذف عبارة «دون مكافأة» أو «تعويض» أو «إخطار» من النص الحالي للمادة 64 المتعلقة بإنهاء عقود العمل سواء كانت محددة المدة أم لا، يعود لمخالفة صيغة النص النافذ لمبدأ عدم تعدد العقوبات على الفعل الواحد، موضحاً أنه لا يجوز قانوناً أو دستوراً معاقبة العامل بعقوبتين إحداهما إنهاء عقد العمل والأخرى حرمانه من التعويض أو المكافأة أو حقوقه المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك جرى تصويب المادة والاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى، علماً أن العقوبات في النصوص الحالية تطول أسرة العامل على الصعيد المعيشي وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.
وبين أن تعديل المادة شمل أيضاً إعطاء العامل الذي ينتهي عقده استناداً لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة التعويض أو المعاش حسب الحال ووفق أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن ذلك يحقق مبدأ العدالة الإنسانية بعدم حرمان العامل وأفراد أسرته في حال وفاته من حقوقه العمالية.
ورأى دمراني أن من أهم التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل تعديل تعريف الأجر، موضحاً أن التعديل تضمن إدخال العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والهبة ونصيب العامل من الأرباح ضمن مفهوم الأجر.
وبخصوص تعديل نص المادة 95 من القانون النافذ ليصبح العامل متمتعاً بحقوق عديدة منها الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9 بالمئة، لفت مدير العمل إلى أن الغاية من التعديل كانت للمحافظة على حق العامل في الزيادة الدورية على أجوره وعدم ترك هذا الحق رهينة بالنظام الداخلي للمنشأة أو عقد العمل بما ينسجم مع القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن تعديل الفقرة «أ» في المادة 121 أصبح يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية وكون إجازة الأمومة حق قررته التشريعات للمرأة العاملة والطفل معاً، علماً أن التعديل يقضي بمنح المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.
واعتبر دمراني أن تعديل الفقرة «أ» من المادة 63 كان علاجاً لحالات تهرب بعض أصحاب العمل من أداء التزاماتهم القانونية تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مضيفاً: من المعروف أن هذا التهرب ينعكس بآثاره المادية على العامل فيما يتعلق بمدة خدمته غير المسجلة أو المشترك عنها لدى التأمينات، وفي هذه الحالة سيوازن صاحب العمل بما يحققه من مخالفة القانون بالتهرب من الاشتراك عن العامل وبما يتحمله من غرامات ودفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة، منوهاً بأن المادة تعد إضافة موضوعية لمواجهة وقائع تقتضي العلاج المادي والإنساني، علماً أن التعديل يلزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول في التأمينات الاجتماعية أو مشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس شهر عن كل سنة خدمة.
وبين دمراني أن إضافة الإيقاف المؤقت للمادة 224 في القانون النافذ جاء انسجاماً مع قانون العفو رقم 4 لعام 2016، موضحاً أن التعديل يقضي بأنه لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً في منشأته إلا لضرورات اقتصادية، إلى جانب تحديد الوزير بقرار منه وبناء على اقتراح اللجنة المشكلة الشروط والوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الإغلاق وحالات الإغلاق الكلي أو الجزئي أو مدة الإغلاق المؤقت، كذلك مفهوم الضرورات الاقتصادية وحالاتها وضوابطها.
ورأى المدير أن التعديل المتضمن التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد بأداء تعويض يساوي أجر ثلاثة أشهر للعامل الذي لديه خمس سنوات وما دون، وأجر ستة أشهر في حال تجاوزت الخمس سنوات، إضافة إلى التزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة نهاية خدمة تساوي أجر شهر عن كل سنة خدمة من الخمس سنوات الأولى، سيكون له منعكسات إيجابية تصب في مصلحة كل من العامل والوزارة بتخفيف الكثير من طلبات وقف العمل المقدمة، إلى جانب تحقيق العدالة بين العمال في حالات وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت، وهو ما خلا منه النص النافذ، منوهاً بأن التعديل ألزم صاحب العمل في هذه الحالة تصفية هذه الحقوق كافة خلال مدة شهر من التاريخ المحدد لوقف العمل.
وبخصوص الغرامات، أوضح دمراني أن تعديل باب العقوبات كان باعتماد معيار واحد لمقدار العقوبة، ليصبح مبلغاً مقطوعاً مقداره الحد الأعلى المنصوص عليه في باب العقوبات في القانون النافذ، وضربه بضعفين كأساس لتحديد الغرامة الجديدة.
المصدر: الوطن
انتهى/